[ ص: 219 ] قال ( ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها    ) وقال  الشافعي    : الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور .  [ ص: 220 ] ولنا أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وكذلك على العكس ،  [ ص: 221 ] والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة ، والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا . 
     	
		
				
						
						
