[ ص: 168 ] مسائل منثورة ( أهل عرفة  إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر  أجزأهم ) والقياس أن لا يجزيهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية ، وهذا لأنه عبادة تختص بزمان ومكان فلا يقع عبادة دونهما . 
وجه الاستحسان أن هذه  [ ص: 169 ] شهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم لأن المقصود منها نفي حجهم ، والحج لا يدخل تحت الحكم فلا تقبل ، ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن ، وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه ، بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه  [ ص: 170 ] يوم عرفة  ، ولأن جواز المؤخر له نظير ولا كذلك جواز المقدم . 
قالوا : ينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة ويقول قد تم حج الناس فانصرفوا لأنه ليس فيها إلا إيقاع الفتنة . وكذا إذا شهدوا عشية عرفة  برؤية الهلال ، ولا يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					