( قوله والأفضل إلخ ) أما نحر الإبل فحديث جابر الطويل فيه { فنحر ثلاثا وستين بيده } الحديث .
وأما ذبح البقر والغنم ففي الصحيحين عن عائشة { فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه } وأخرج الستة حديث التضحية بالغنم بما يفيد الذبح . ومن قريب سمعت حديث { ذبحه عليه الصلاة والسلام الكبشين الأملحين } .
وأما أنه نحر الإبل قياما وأصحابه ، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه مر برجل ينحر بدنة وهي باركة فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم " وفيهما أيضا عن أنس { أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ونحن معه ، إلى أن قال : ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات قياما } وأخرج أبو داود عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها } وأبعد من قال هذا الحديث مرسل بل هو مسند عن جابر وإن كان ابن جريج قال مرة عن عبد الرحمن بن سابط كما هو في رواية ابن أبي شيبة عنه .
هذا وإنما سن النبي صلى الله عليه وسلم النحر قياما عملا بظاهر قوله تعالى { فإذا وجبت جنوبها } والوجوب السقوط ، وتحققه في حال القيام أظهر قال ( والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجة الوداع فنحر نيفا وستين بنفسه ، وولى الباقي عليا رضي الله عنه } ، ولأنه قربة والتولي في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع ، إلا أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك ولا يحسنه فجوزنا توليته غيره .


