باب الحج عن الغير الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة  أو غيرها عند أهل السنة والجماعة  ، لما روي { عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه  [ ص: 143 ] والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ   } جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته . 
والعبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة ، وبدنية محضة كالصلاة ، ومركبة منهما كالحج ، والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة  [ ص: 144 ] لحصول المقصود بفعل النائب ، ولا تجري في النوع الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به ، وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس ، والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت لأن الحج فرض العمر ، وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع ، ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه  [ ص: 145 ] وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب كحديث الخثعمية  فإنه صلى الله عليه وسلم قال فيه { حجي عن أبيك واعتمري   } . 
وعن  محمد  رحمه الله : أن الحج يقع عن الحاج ، وللآمر ثواب النفقة لأنه عبادة بدنية ، وعند العجز أقيم  [ ص: 146  -  149 ] الإنفاق مقامه كالفدية في باب الصوم . 
     	
		 [ ص: 142 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					