( ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها  فعليه الجزاء ) إلا ما استثناه الشرع وهو ما عددناه . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجب الجزاء ; لأنها جبلت على الإيذاء فدخلت في الفواسق المستثناة ، وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة .  [ ص: 86 ] ولنا أن السبع صيد لتوحشه ، وكونه مقصودا بالأخذ إما لجلده أو ليصطاد به أو لدفع أذاه ، والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد ،  [ ص: 87 ] واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا والعرف أملك ( ولا يجاوز بقيمته شاة ) وقال  زفر  رحمه الله : تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بمأكول اللحم . 
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { الضبع صيد وفيه الشاة   }  [ ص: 88 ] ولأن اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا ; لأنه محارب مؤذ ، ومن هذا الوجه لا يزاد على قيمة الشاة ظاهرا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					