[ ص: 138 ]   ( ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة  والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة ) لأنها لا تقضى فيتحقق العجز ( وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم    ) لأنها لا تعاد . وقوله والولي غيره إشارة إلى أنه لا يجوز للولي ، وهو رواية الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله هو الصحيح ، لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه ( وإن أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد  تيمم وبنى عند  أبي حنيفة  رحمه الله وقالا : لا يتيمم ) لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا يخاف الفوت . وله أن الخوف باق لأنه يوم زحمة فيعتريه  [ ص: 139 ] عارض يفسد عليه صلاته ، والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء ، ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق ، لأنا لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد . 
     	
		
				
						
						
