( ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت  ، فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى  [ ص: 136 ] ليقع الأداء بأكمل الطهارتين فصار كالطامع في الجماعة . وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله في غير رواية الأصول أن التأخير حتم لأن غالب الرأي كالمتحقق . وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه )  [ ص: 137 ] إلا بيقين مثله . 
     	
		
				
						
						
