[ ص: 512 ] قال ( والمرأة في جميع ذلك كالرجل ) لأنها مخاطبة كالرجل ( غير أنها لا تكشف رأسها ) لأنه عورة ( وتكشف وجهها ) [ ص: 513 - 514 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { إحرام المرأة في وجهها } ( ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز ) هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها ، ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ( ولا ترفع صوتها بالتلبية ) لما فيه من الفتنة ( ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ) لأنه مخل بستر العورة ( ولا تحلق ولكن تقصر ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير } ولأن حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجل ( وتلبس من المخيط ما بدا لها ) لأن في لبس غير المخيط كشف العورة . قالوا : ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع ، لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا .


