( فإن تيمم مسلم ثم ارتد ثم أسلم  فهو على تيممه ) وقال  زفر  رحمه الله : بطل تيممه لأن الكفر ينافيه فيستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح . ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه كما لو اعترض على الوضوء ، وإنما لا يصح  [ ص: 133 ] من الكافر ابتداء لعدم النية منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					