قال ( ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر )  [ ص: 489 ] لما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال { إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق    } ولأن : الحلق من أسباب التحلل ، وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر فيقدم الرمي عليهما ، ثم الحلق من محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح ، وإنما علق الذبح بالمحبة لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع والكلام في المفرد ( والحلق أفضل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { رحم الله المحلقين   } الحديث ، ظاهر بالترحم عليهم ، لأن الحلق أكمل في قضاء التفث  [ ص: 490 ] وهو المقصود ، وفي التقصير بعض التقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء . ويكتفي في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح ، وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام . والتقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة . قال ( وقد حل له كل شيء إلا النساء ) وقال  مالك  رحمه الله : وإلا الطيب أيضا لأنه من دواعي الجماع  [ ص: 491 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه { حل له كل شيء إلا النساء   } وهو مقدم على القياس . ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندنا ، خلافا  للشافعي  رحمه الله لأنه قضاء الشهوة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلال 
     	
		
				
						
						
