قال ( فيبتدئ بجمرة العقبة   [ ص: 485 ] فيرميها من بطن الوادي  بسبع حصيات مثل حصى الخذف    ) لأن { النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى  لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة    } ، وقال صلى الله عليه وسلم { عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضا   } ولو رمي بأكبر منه جاز لحصول الرمي ، غير أنه لا يرمي بالكبار من الأحجار كي لا يتأذى به غيره ( ولو رماها من فوق العقبة   أجزأه ) لأن ما حولها موضع النسك ، والأفضل أن يكون من بطن الوادي  لما روينا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					