( و ) لا بأس بأن ( يستظل بالبيت والمحمل )  وقال  مالك    : يكره أن يستظل بالفسطاط  وما أشبه ذلك ، لأنه يشبه تغطية الرأس . ولنا أن  عثمان  رضي الله عنه كان يضرب له  [ ص: 445 ] فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت . ولو دخل تحت أستار الكعبة  حتى غطته ، إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به لأنه استظلال 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					