قال ( ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس   } قال ( إلا أن يكون غسيلا لا ينفض )  [ ص: 443 ] لأن المنع للطيب لا للون . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له . ولنا أن له رائحة طيبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					