قال ( ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج  ، ولا يجوز لها  [ ص: 420 ] أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ) وقال  الشافعي    : يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرافقة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم   } ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها ، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها ،  [ ص: 421 ] بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة  أقل من ثلاثة أيام ، لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم .   ( وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها )  وقال  الشافعي    : له أن يمنعها  [ ص: 422 ] لأن في الخروج تفويت حقه . ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض والحج منها ، حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ، ولو كان المحرم فاسقا قالوا : لا يجب عليها  لأن المقصود لا يحصل به   ( ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا )  لأنه يعتقد إباحة مناكحتها ، ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة ، والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة حتى لا يسافر بها من غير محرم ، ونفقة المحرم  عليها لأنها تتوسل به إلى أداء الحج . واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء  على حسب اختلافهم في أمن الطريق 
     	
		
				
						
						
