[ ص: 327 ] باب ما يوجب القضاء والكفارة قال ( وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا  لم يفطر ) والقياس أن يفطر ، وهو قول  مالك  لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ، وجه الاستحسان { قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك   }  [ ص: 328 ] وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في الصوم فيغلب ، ولا فرق بين الفرض والنفل لأن النص لم يفضل ولو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء خلافا  للشافعي  رحمه الله ، فإنه يعتبره بالناسي ، ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان  [ ص: 329 ] غالب ولأن النسيان من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة . 
     	
		 [ ص: 327 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					