( والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما ( وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة رحمه الله ) وقالا على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص [ ص: 288 ] بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانهما ، وقيل : هو بالإجماع لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما ( ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر ) لإطلاق ما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما { أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي } الحديث ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله ، [ ص: 289 ] وفيه خلاف الشافعي رحمه الله لأن الوجوب عنده على العبد ، وهو ليس من أهله ، ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق .


