فالطلاق " ثلاثة أنواع   " باتفاق المسلمين : " الطلاق الرجعي   " وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر . و " الطلاق البائن   " وهو ما يبقى به خاطبا من الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد . " و الطلاق المحرم لها   " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله وهو : أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة . أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها . أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء . 
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث . ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد  في ظاهر مذهبه . والشافعي  في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه   وأبي ثور  وابن المنذر   .  [ ص: 10 ] وداود  وابن خزيمة  وغيرهم : أن " الخلع " فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين لا يحسب من الثلاث   . وهذا هو الثابت عن الصحابة   : كابن عباس   . وكذلك ثبت عن  عثمان بن عفان   : وابن عباس  وغيرهما : أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء   ; وإنما عليها أن تعتد بحيضة وهو قول إسحاق بن راهويه   ; وابن المنذر  وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد   . 
وروي في ذلك أحاديث معروفة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا وبين أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : روي عن طائفة من الصحابة  أنهم جعلوا الخلع طلاقا ; لكن ضعفه أئمة الحديث : كالإمام  أحمد بن حنبل   ; وابن خزيمة   ; وابن المنذر  والبيهقي  وغيرهم . كما روي في ذلك عنهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					