[ ص: 358 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مالكي المذهب حصل له نكد بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي . فقال الزوج لوالد الزوجة : إن أبرأتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق . فقال والدها أنا أبرأتك   . فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء فأبرأه والدها بغير حضورها وبغير إذنها : فهل يقع الطلاق أم لا ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					