فصل ومن الحقوق الأبضاع  فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر ; فإن للمرأة على الرجل حقا  في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف . وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة ; بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة   ; ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء   .  [ ص: 384 ] وقد قيل : إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي . والصواب : أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول . وقد { قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو  رضي الله عنه - لما رآه يكثر الصوم والصلاة - : إن لزوجك عليك حقا  } . 
ثم قيل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة . وقيل : يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها . كما تجب النفقة بالمعروف كذلك ; وهذا أشبه . 
وللرجل عليها أن يستمتع منها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب   . فيجب عليها أن تمكنه كذلك . 
ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع . واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك  ؟ فقيل : يجب عليها . وقيل : لا يجب . وقيل : يجب الخفيف منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					