[ ص: 219 ] وسئل شيخ الإسلام عن هذه الضرورة التي في الحيض المبتلى بها شطر النسوة في الحج وكثرة اختلاف الأنواع فيه : منهم من تكون حائضا في ابتداء الإحرام ومنهم من تحيض أيام التشريق . 
المسألة الأولى : امرأة تحيض أول الشهر ولم يمكن أن تطوف إلا حائضا وعند الوقوف بعرفة  ترى شيئا من الصفرة والكدرة التي تراها بعد القصة البيضاء فما الحكم في ذلك . 
المسألة الثانية : فيمن تحيض في خامس إلى تاسع ويبقى حيضها إلى سابع عشر أو أكثر فوقفت وهي حائض ورمت وهي حائض وطافت للإفاضة وهي حائض ولم يمكنها عمرة . 
المسألة الثالثة : امرأة وقفت ورمت الجمار وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل الطواف  فلم تطف وكتمت وكانت تريد العمرة فلم تعتمر ورجعت ولم تفعل لا طوافا ولا عمرة ولا دما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					