وسئل أيضا رحمه الله عن رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان ولم يكن عنده إلا ماء بارد ويخاف الضرر على نفسه باستعماله والحمام بعيد منه ; بحيث إذا وصل إلى الحمام واغتسل خرج الوقت . فهل إذا تيمم للجنابة وتوضأ وصلى في الوقت يلزمه إعادة ؟ وهل يأثم بذلك ؟ أو يأثم إذا تيمم ؟ . وهل التيمم يقوم مقام الماء ; فيجوز له التيمم لنافلة ويصلي بها فريضة أو يصلي فريضتين في وقتين بتيمم واحد ؟ .  [ ص: 428 ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					