[ ص: 172 ] باب المسح على الخفين سئل رحمه الله عن أقوال العلماء في المسح على الخفين : هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم ؟ وهل للتخريق حد  ؟ وما القول الراجح بالدليل كما قال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا   } فإن الناس يحتاجون إلى ذلك ؟ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					