فصل وقال الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون   } { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم   } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك  } وقد دل القرآن على أن ما حرم وطؤه بالنكاح  [ ص: 255 ] حرم بملك اليمين فلا يحل التسري بذوات محارمه  ولا وطء السرية في الإحرام والصيام والحيض  وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى . 
وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقا في كل مملوكة بل قد { نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره  } { وقال في سبايا أوطاس   : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ  } وهذا كان في رقيق سبي ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بإرث أو شراء أو غيره . فالواجب أنه إن كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ   ; لئلا يسقي الرجل ماءه زرع غيره . وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها : إما لكونها بكرا ; أو لكون السيد امرأة أو صغيرا ; أو قال وهو صادق : إني لم أكن أطؤها لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من قياس . 
				
						
						
