قوله : { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن    } الآية : دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء ; لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال : { ونساء المؤمنين   } والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين كما لم يدخل في قوله : { نسائهن   } ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب : وهذا قد يقال إنما ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث وإلا فمن قال : هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر . 
وأيضا فقوله : { للذين يؤلون من نسائهم   } وقوله : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم   } إنما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ; فهذا مع ما في الصحيح من أنه { لما اصطفى صفية بنت حيي  وقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه  } دل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر . 
وفي الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سراريه  [ ص: 449 ] والقرآن ما يدل إلا على ذلك ; لأنه قال : { وأزواجه أمهاتهم   } وقال : { ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا   } وهذا أيضا دليل ثالث من الآية ; لأن الضمير في قوله : { وإذا سألتموهن   } عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات ذكر في الخطاب ; لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					