قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم   آية 226 
[2169] حدثنا  أبي  ، ثنا عمرو بن علي  ، ثنا أبو قتيبة  ، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال  ، عن أبيه، عن عمرة  ، عن  عائشة  ، قالت: كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا. 
[2170] حدثنا  أبي  ، ثنا أبو صالح  ، حدثني معاوية  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  ، قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر  فهذا الرجل يحلف لامرأته، لا ينكحها بالله. 
[2171] حدثنا  أبي  ، ثنا عثمان بن حفص البصري  ، ثنا مسلمة بن علقمة  ، ثنا داود  ، عن  سعيد بن المسيب  ، في قوله: للذين يؤلون من نسائهم  قال: يحلفون. قال أبو محمد   : وروي عن  الحسن،   ومقاتل بن حيان  ، وعبد الكريم  ، نحو ذلك. 
قوله تعالى: تربص أربعة أشهر  
[2172] حدثنا  أبي  ، ثنا قبيصة بن عقبة  ، ثنا  سفيان  ، عن  معمر  ، عن  عطاء الخراساني  ، عن أبي سلمة  ، عن  عثمان بن عفان  ،  وزيد بن ثابت  ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. 
 [ ص: 412 ]  [2173] حدثنا  أبي  ، ثنا  المسيب بن واضح  ، ثنا  ابن المبارك  ، عن يحيى بن بشر  ، أنه سمع  عكرمة  يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم  وإن عزموا الطلاق  قال: ذلك رحمة رحمها الله، فملكها أمرها، لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضر بها. ولا يحل لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع  
[2174] قال أبو محمد   : وروي عن  علي بن أبي طالب  ، في إحدى رواياته  وعبد الله بن مسعود  ،  وابن عباس  ،  وابن عمر  في إحدى رواياته  وابن الحنفية  ،  وسعيد بن المسيب  ، وأبي بكر بن عبد الرحمن  ، وأبي سلمة،   وسالم بن عبد الله  ، وقبيصة بن ذؤيب  ،  ومسروق  ،  ومحمد بن سيرين  ،  وسعيد بن جبير  ، وعطاء  ،  والحسن  ، وإبراهيم  ،  وجابر بن زيد  ،  وعكرمة  ،  ومكحول  ،  والزهري  ، وابن شبرمة  ، أنهم قالوا: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة   . 
الوجه الثاني: 
[2175] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي  ، ثنا  وكيع  ، عن  سفيان  ، عن الشيباني  ، عن بكير بن الأخنس  ، عن  مجاهد  ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، عن علي، أنه كان يقول: يوقف المولي، قال أبو محمد   : ويروى عن عثمان  في إحدى رواياته،  وابن عمر  في إحدى رواياته،  وعائشة  ،  وأبي الدرداء  ،  وابن عباس  ، وسهل بن سعد  ،  والشعبي  ،  وسعيد بن المسيب  في إحدى رواياته،  وسليمان بن يسار  ،  والقاسم بن محمد  ،  وعروة بن الزبير  ،  وطاووس  ، وأبي مجلز  ، أنهم قالوا: يوقف المولي. 
[2176] حدثنا حجاج بن حمزة  ، ثنا  شبابة  ، ثنا  ورقاء،  عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر  قال: كان  مجاهد  يقول: إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يراجع أهله أو يطلق. 
 [ ص: 413 ] والوجه الثالث: 
[2177] حدثنا  أبي  ، ثنا  المسيب بن واضح  ، ثنا  ابن المبارك  ، عن  أبي عوانة  ، عن المغيرة  ، قال: قال القعقاع   : سألت  الحسن  عن الرجل، ترضع امرأته صبيا، قال: أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضب، إنما الإيلاء في الغضب   . 
قوله: فإن فاءوا  
[2178] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي  ، ثنا أسباط  ، عن  مطرف  ، عن عامر  ، عن  ابن عباس  ، قال: الفيء: الجماع ، قال أبو محمد   : وروي عن  علي بن أبي طالب  ،  ومسروق  ،  والشعبي  ،  ومقاتل بن حيان  ،  وسعيد بن جبير  ، نحو ذلك. 
والوجه الثاني: 
[2179] حدثنا الأحمسي  ، ثنا  وكيع  ، عن شريك  ، عن من سمع  الشعبي  يعني: محمد بن سالم  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، قال: الفيء: الرضى. 
قال أبو محمد   : وروي عن علقمة  ،  وإبراهيم النخعي  ، مثل ذلك. 
والوجه الثالث: 
[2180] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي  ، ثنا  وكيع  ، عن  سفيان  ، عن منصور  ، عن إبراهيم  ، أن رجلا آلى من امرأته فنفست، فسئل  مسروق  وأصحاب عبد الله  ، فقالوا: يشهد. 
قال أبو محمد   : وروي عن  الحسن،  وأحد قولي علقمة  ، قالا: الفيء: الإشهاد. 
والوجه الرابع: أن يكون معذورا، فيفيء بلسانه. 
[2181] حدثنا  الحسن بن أبي الربيع  ، أنبأ عبد الرزاق  ، أنبأ  معمر  ، عن  قتادة  ، عن  الحسن،  قال: إن آلى ثم مرض أو سجن أو سافر، ثم راجع  فإن له عذرا، ألا يجامع قال: وسمعت  الزهري  يقول مثل ذلك. 
 [ ص: 414 ]  [2182] حدثنا عصام بن رواد  ، ثنا  آدم،  ثنا هشيم  ، عن محمد بن سالم  ، عن  الشعبي  ، عن  ابن مسعود  ، قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش، أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء. 
قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم  
[2183] قرأت على محمد بن الفضل بن موسى  ، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق  ، أنبأ محمد بن مزاحم  ، عن بكير بن معروف  ، عن  مقاتل بن حيان  ، قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم  لليمين التي حنث فيها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					