قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن   ، الآية \ 4. 
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها. . 
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل : فقال  علي  رضي الله عنه بأقصى الأجلين. 
وقال  عمر  رضي الله عنه في نفر من الصحابة : إنها تعتد بوضع الحمل. 
 [ ص: 422 ] ولا شك أن قوله تعالى : وأولات الأحمال  ، معطوف على ذكر المطلقات، غير أنه عموم، وقد نزل بعد قوله تعالى : والذين يتوفون منكم  على ما قال ابن مسعود، وأنه قال : من شاء لاعنته، ما نزلت : وأولات الأحمال أجلهن  ، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. . فكان قوله : والذين يتوفون  عاما في كل من يتوفى عنها زوجها، وقوله : وأولات الأحمال  ، عموم ورد بعده. . ولا دليل من الأول على تخصيص الثاني، فوجب اعتبار المتأخر. 
				
						
						
