والغنيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال  فيكون خمسه لله تعالى ، وأربعة أخماسه للغانمين بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه  وأما الفيء فهو كل ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال . 
روي هذا الفرق بينهما عن  عطاء بن السائب  ، وعن  سفيان الثوري  أيضا قال  أبو بكر   : الفيء كل ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال  ؛ إذ كان سبب أخذه الكفر قال أصحابنا الجزية فيء والخراج وما يأخذه الإمام من العدو على وجه الهدنة والموادعة فهو فيء أيضا . 
وقال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول  الآية فقيل : إن هذا فيما لم يوجف عليه المسلمون مثل فدك  ، وما أخذ من أهل نجران  فكان للنبي صلى الله عليه وسلم صرفه في هذه الوجوه ، وقيل : إن هذه كانت في الغنائم فنسخت بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه  
وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة ، وأن تكون آية الغنيمة فيما أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب ، وظهر عليهم بالقتال ، وآية الفيء التي في الحشر فيما لم يوجف عليه المسلمون ، وأخذ منهم على وجه الموادعة ، والهدنة كما فعل النبي بأهل نجران  ، وفدك  ، وسائر ما أخذه منهم بغير قتال ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
