قوله تعالى : وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات  إلى قوله : وآتوا حقه يوم حصاده  قال  ابن عباس   والسدي   : معروشات  ما عرش الناس من الكروم ونحوها ، وهو رفع بعض أغصانها على بعض . وقيل إن تعريشه أن يحظر عليه بحائط ، وأصله الرفع ، ومنه : خاوية على عروشها  أي على أعاليها وما ارتفع منها ، والعرش السرير لارتفاعه، ذكر الله تعالى الزرع والنخل والزيتون والرمان ثم قال : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده  وهو عطف على جميع المذكور ، فاقتضى ذلك إيجاب الحق في سائر الزروع والثمار  المذكورة في الآية وقد اختلف في المراد بقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده  فروي عن  ابن عباس   وجابر بن زيد   ومحمد ابن الحنفية   والحسن   وسعيد بن المسيب   وطاوس  وزيد بن  [ ص: 176 ] أسلم   وقتادة   والضحاك   : أنه العشر ونصف العشر . 
وروي عن  ابن عباس  رواية أخرى  ومحمد ابن الحنفية   والسدي   وإبراهيم   : نسخها العشر ونصف العشر . وعن  الحسن  قال : نسختها الزكاة  . وقال  الضحاك   : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وروي عن  ابن عمر   ومجاهد   : أنها محكمة وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن جداد الليل وعن صرام الليل قال  سفيان بن عيينة   : هذا لأجل المساكين كي يحضروا قال  مجاهد   : إذا حصدت طرحت للمساكين منه ، وكذلك إذا نقيت وإذا كدست ، ويتركون يتبعون آثار الحصادين ، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت في جدد النخل طرحت لهم منه ، وكذلك إذا أخذت في كيله ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته وما روي عن  ابن عباس  ومحمد بن الحنفية   وإبراهيم  أن قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده  منسوخ بالعشر ونصف العشر ، يبين أن مذهبهم تجويز نسخ القرآن بالسنة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					