وأما قوله تعالى : والمتردية   فإنه روي عن  ابن عباس   والحسن   والضحاك   وقتادة  قالوا : " هي الساقطة من رأس جبل أو في بئر فتموت " . وروى  مسروق  عن  عبد الله بن مسعود  قال : " إذا رميت صيدا من على جبل فمات فلا تأكله فإني أخشى أن يكون التردي هو الذي قتله ، وإذا رميت طيرا فوقع في ماء فمات فلا تطعمه فإني أخشى أن يكون الغرق قتله "  . 
قال  أبو بكر   : لما وجد هناك سببا آخر وهو التردي وقد يحدث عنه الموت حظر أكله ، وكذلك الوقوع في الماء . وقد روي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا  عبد الباقي بن قانع  قال : حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل  قال : حدثنا ابن عرفة  قال : حدثنا  ابن المبارك  عن  عاصم الأحول  عن  الشعبي  عن  عدي بن حاتم  ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال : إذا رميت بسهمك وسميت فكل إن قتل إلا أن تصيبه في الماء فلا تدري أيهما قتله  . 
ونظيره ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب أنه قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل ، وإن خالطه كلب آخر فلا تأكل ، فحظر صلى الله عليه وسلم أكله إذا وجد مع الرمي سبب آخر يجوز حدوث الموت منه مما لا يكون ذكاة ، وهو الوقوع في الماء ومشاركة كلب آخر معه . 
وكذلك قول عبد الله  في الذي يرمي الصيد وهو على الجبل فيتردى إنه لا يؤكل لاجتماع سبب الحظر والإباحة في تلفه ، فجعل الحكم للحظر دون الإباحة . وكذلك لو اشترك مجوسي ومسلم في قتل صيد أو ذبحه  لم يؤكل . وجميع ما ذكرنا أصل في أنه متى اجتمع سبب الحظر وسبب الإباحة كان الحكم للحظر دون الإباحة .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					