وقوله عز وجل : ولا الشهر الحرام  روي عن  ابن عباس   وقتادة  أن إحلاله هو القتال فيه ، قال الله تعالى في سورة البقرة : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير  وقد بينا أنه منسوخ ، وذكرنا قول من روي عنه ذلك وأن قوله تعالى : فاقتلوا المشركين  نسخه . وقال  عطاء   : " حكمه ثابت ، والقتال في الشهر الحرام  محظور "  . 
وقد اختلف في المراد بقوله : ولا الشهر الحرام  فقال  قتادة   : " معناه الأشهر الحرم " . وقال  عكرمة   : " هو ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب " . وجائز أن يكون المراد بقوله : ولا الشهر الحرام  هذه الأشهر كلها ، وجائز أن يكون جميعها في حكم واحد منها . وبقية الشهور معلوم حكمها من جهة دلالة اللفظ إذ  [ ص: 292 ] كان جميعها في حكم واحد منها ، فإذا بين حكما واحدا منها فقد دل على حكم الجميع . 
				
						
						
