وقوله تعالى : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم  الآية . قد حوت هذه الآية أحكاما : 
أحدها : الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين ، فدل على إثبات القياس في الأحكام واعتبار المعاني في إيجابها   . 
والثاني : أن البنوة من جهة التبني لا تمنع جواز النكاح   . 
والثالث : أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم إلا ما خصه الله تعالى به ؛ لأنه أخبر أنه أحل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون المؤمنون مساوين له . 
				
						
						
