باب القول في وجوب الوصية قال الله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين قال  أبو بكر   : لم يختلف السلف  ممن روي عنه أن قوله : " خيرا " أراد به مالا ، واختلفوا في المقدار المراد بالمال الذي أوجب الله الوصية فيه حين كانت الوصية فرضا  ؛ لأن قوله : كتب عليكم  معناه فرض عليكم ، كقوله تعالى : كتب عليكم الصيام  وقوله : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا  يعني فرضا موقتا . 
وروي عن  علي  كرم الله وجهه أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبع مائة درهم أو ست مائة درهم فقال : ألا أوصي ؟ قال : لا ، إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا  وليس لك كثير مال ، وروي عن  علي  أنه قال : " أربعة آلاف درهم ، وما دونها نفقة " . وقال  ابن عباس   : " لا وصية في ثمان مائة درهم " . 
وقالت  عائشة  رضي الله عنها في امرأة أرادت الوصية فمنعها أهلها ، وقالوا : لها ولد ، ومالها يسير ، فقالت : كم ولدها ؟ قالوا : أربعة ، قالت : فكم مالها ؟ قالوا : ثلاثة آلاف ، فكأنها عذرتهم ، وقالت : ما في هذا المال فضل . وقال إبراهيم   : " ألف درهم إلى خمس مائة درهم " وروى همام  عن  قتادة  إن ترك خيرا  قال : " كان يقال : خير المال ألف درهم فصاعدا " ، وقال  الزهري   : " هي في كل ما وقع عليه اسم المال من قليل أو كثير " . وكل هؤلاء القائلين فإنما تأولوا تقدير المال على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب للمقادير المذكورة ، وكان ذلك منهم على طريق الاجتهاد فيما تلحقه هذه الصفة من المال . 
ومعلوم في العادة أن من ترك درهما لا يقال ترك خيرا ، فلما كانت هذه التسمية موقوفة على العادة ، وكان طريق التقدير فيها على الاجتهاد وغالب الرأي مع العلم بأن القدر اليسير لا تلحقه هذه التسمية ، وأن الكثير تلحقه ، فكان طريق الفصل فيها الاجتهاد ، وغالب الرأي مع ما كانوا عرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : الثلث ، والثلث كثير وأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس . 
واختلف الناس في الوصية المذكورة في هذه الآية هل كانت واجبة أم لا ؟ فقال قائلون : " إنها لم تكن واجبة ، وإنما كانت ندبا وإرشادا " . وقال آخرون : " قد كانت فرضا ثم نسخت " على الاختلاف منهم في المنسوخ منها ، واحتج من قال : " إنها لم تكن واجبة " بأن في سياق الآية وفحواها دلالة على نفي وجوبها ، وهو قوله : الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف  فلما  [ ص: 203 ] قيل فيها : " بالمعروف " وإنها " على المتقين " دل على أنها غير واجبة من ثلاثة أوجه : 
أحدها : قوله : " بالمعروف " لا يقتضي الإيجاب ، والآخر : قوله " على المتقين " وليس على كل أحد أن يكون من المتقين ، الثالث : تخصيصه للمتقين بها والواجبات لا يختلف فيها المتقون ، وغيرهم . 
قال  أبو بكر   : ولا دلالة فيما ذكره هذا القائل على نفي وجوبها ؛ لأن إيجابها بالمعروف لا ينفي وجوبها ؛ لأن المعروف معناه العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  ولا خلاف في وجوب هذا الرزق والكسوة وقوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف  بل المعروف هو الواجب ، قال الله تعالى : وأمر بالمعروف وانه عن المنكر  وقال : تأمرون بالمعروف  فذكر المعروف فيما أوجب الله تعالى من الوصية لا ينفي وجوبها بل هو يؤكد وجوبها ؛ إذ كان جميع أوامر الله معروفا غير منكر . 
ومعلوم أيضا أن ضد المعروف هو المنكر ، وأن ما ليس بمعروف هو منكر ، والمنكر مذموم مزجور عنه ، فإذا المعروف واجب . وأما قوله : " حقا على المتقين " ففيه تأكيد لإيجابها ؛ لأن على الناس أن يكونوا متقين ، قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله  ولا خلاف بين المسلمين أن تقوى الله فرض ، فلما جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إيجابها . 
وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه على نفي وجوبها ؛ وذلك لأن أقل ما فيه اقتضاء الآية وجوبها على المتقين ، وليس فيها نفيها عن غير المتقين ، كما أنه ليس في قوله : هدى للمتقين  نفي أن يكون هدى لغيرهم ، وإذا وجبت على المتقين بمقتضى الآية وجب على غيرهم ، وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر أن فعل ذلك من تقوى الله ، وعلى الناس أن يكونوا كلهم متقين ، فإذا عليهم فعل ذلك . ودلالة الآية ظاهرة في إيجابها ، وتأكيد فرضها ؛ لأن قوله : " كتب عليكم " معناه فرض عليكم على ما بينا فيما سلف ، ثم أكد بقوله : بالمعروف حقا على المتقين  ولا شيء في ألفاظ الوجوب آكد من قول القائل : " هذا حق عليك " وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأكيد كما بيناه آنفا ، مع اتفاق أهل التفسير من السلف  أنها كانت واجبة بهذه الآية . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها كانت واجبة ، وهو ما حدثنا  عبد الباقي بن قانع  قال : حدثنا سليمان بن الفضل بن جبريل  قال : حدثنا عبد الله بن أيوب  قال : حدثنا عبد الوهاب  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لمؤمن يبيت ثلاثا إلا ووصيته عنده  . 
وحدثنا  عبد  [ ص: 204 ] الباقي  قال : حدثنا  بشر بن موسى  قال : حدثنا  الحميدي  قال : حدثنا  سفيان  قال : حدثنا أيوب  قال : سمعت  نافعا  عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه تمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة  . 
وقد رواه هشام بن الغازي  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة  . 
وهذا يدل على أن الوصية قد كانت واجبة . ثم اختلف القائلون بوجوبها بديا ، فقالت منهم طائفة : " جميع ما في هذه الآية من إيجاب الوصية  منسوخ " منهم  ابن عباس  ، حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي  قال : حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان المؤدب  قال : حدثنا  أبو عبيد القاسم بن سلام  قال : حدثنا حجاج  عن  ابن جريج  ، وعثمان بن عطاء الخراساني  عن  ابن عباس  في هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  قال : " نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا   . 
وروى  ابن جريج  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  في قوله تعالى : إن ترك خيرا  قال : " نسخ من ذلك من يرث ولم ينسخ من لا يرث "  . فاختلفت الرواية عن  ابن عباس  في ذلك : في أحديهما أن الجميع منسوخ ، وفي الأخرى أنه منسوخ ممن يرث من الأقربين دون من لا يرث . 
وحدثنا أبو محمد جعفر بن محمد  قال : حدثنا أبو الفضل المؤدب  قال : حدثنا أبو عبيد  قال : حدثنا أبو مهدي  عن  عبد الله بن المبارك  عن عمارة أبي عبد الرحمن  قال : سمعت  عكرمة  يقول في هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين   " نسختها الفرائض "  . 
وقال  ابن جريج  عن  مجاهد   : " كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فهي منسوخة "  . 
وقالت طائفة أخرى :  " قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين فنسخت عمن يرث وجعلت للوالدين والأقربين الذين لا يرثون " رواه يونس  وأشعث  عن  الحسن   . 
وروي عن  الحسن   وجابر بن زيد  وعبد الملك بن يعلى   " في الرجل يوصي لغير ذي القرابة ، وله ذو قرابة ممن لا يرثه أن ثلثي الثلث لذي القرابة ، وثلث الثلث لمن أوصى له " وقال  طاوس   : " يرد كله إلى ذوي القرابة "  . 
وقال  الضحاك   : " لا وصية إلا لذي قرابة إلا أن يكون له ذو قرابة " 
وقالت طائفة أخرى : " قد كانت الوصية في الجملة واجبة لذي القرابة ، ولم يكن على الموصي أن يوصي بها لجميعهم ، بل كان له الاقتصار على الأقربين منهم ، فلم تكن واجبة للأبعدين ، ثم نسخت الوصية للأقربين فبقي الأبعدون  [ ص: 205 ] على ما كانوا عليه من جواز الوصية لهم أو تركها " . 
ثم اختلف القائلون بنسخها فيما نسخت به ، وقد روينا عن  ابن عباس   وعكرمة  أن آية المواريث نسختها ، وذكر  ابن عباس  قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون  
وقال آخرون : نسخها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث رواه  شهر بن حوشب  ، عن عبد الرحمن بن عثمان  ، عن عمرو بن خارجة  ، عنه صلى الله عليه وسلم قال : لا وصية لوارث  . 
وروى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجوز لوارث وصية ، وإسماعيل بن عياش  عن شرحبيل بن مسلم  قال : سمعت أبا أمامة  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وحجاج بن جريج  عن  عطاء الخراساني  عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة  . 
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة رواه حجاج  عن أبي إسحاق  عن الحارث  عن  علي  قال : " لا وصية لوارث " وعبد الله بن بدر  عن  ابن عمر  قال : " لا يجوز لوارث وصية " ، وهذ الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . ووروده من الجهات التي وصفنا هو عندنا في حيز التواتر ؛ لاستقامته وشهرته في الأمة ، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له ، وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله ، إذ كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات . 
فأما إيجاب الله تعالى الميراث للورثة فغير موجب نسخ الوصية لجواز اجتماع الميراث والوصية معا  ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد أجازها للوارث إذا أجازتها الورثة ؟ فلم يكن يستحيل اجتماع الميراث والوصية لواحد لو لم يكن إلا آية الميراث ، على أن الله إنما جعل الميراث بعد الوصية ، فما الذي كان يمنع أن يعطى قسطه من الوصية ثم يعطى الميراث بعدها . 
وقال  الشافعي  في كتاب الرسالة   : " يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية ويحتمل أن تكون ثابتة معها ، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق  مجاهد  ، وهو منقطع أنه قال : لا وصية لوارث استدللنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين مع الخبر المنقطع " . 
قال  أبو بكر   : قد أعطى القول باحتمال اجتماع الوصية والميراث فإذا ليس في نزول آية الميراث ما يوجب نسخ الوصية للوارث ، فلم تكن الوصية منسوخة بالميراث لجواز اجتماعهما ، والخبر لم يثبت عنده ؛ لأنه ورد من طريق منقطع ، وهو لا يقبل المرسل ، ولو ورد من جهة الاتصال والتواتر لما قضى به على حكم الآية ؛ إذ غير جائز عنده نسخ  [ ص: 206 ] القرآن بالسنة ، فواجب أن تكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحكم غير منسوخة ؛ إذ لم يرد ما يوجب نسخها . 
قال  الشافعي   : وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ست مملوكين أعتقهم رجل لا مال له غيرهم ، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة . والذي أعتقهم رجل من العرب  ، والعرب  إنما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم  ، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين ؛ لأنهم ليسوا بقرابة للميت وبطلت وصية الوالدين  . 
قال  أبو بكر   : هذا كلام ظاهر الاختلال منتقض على أصله ، فأما اختلاله فقوله : إن العرب  إنما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم   " ، وهذا خطأ من قبل أنه جائز أن تكون أمه أعجمية ، فيكون أقرباؤه من قبل أمه عجما ، فيكون العتق الذي أوقعه المريض وصية لأقربائه . ومن جهة أخرى أنه لو ثبت أن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين فإنما نسختها لمن كان منهم وارثا ، فأما من لا يرث منهم فليس في إثبات الميراث لغيره ما يوجب نسخ وصيته ، وأما انتقاضه على أصله فإيجابه نسخ الوصية للأقربين بخبر  عمران بن حصين  في عتق المريض لعبيده ، ومن أصله أن السنة لا تنسخ القرآن . 
وقد روي عن جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية للأجانب ، وأنها تنفذ على ما أوصى بها ، وروي أن  عمر  أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة منهن بأربعة آلاف درهم  . 
وعن  عائشة   وإبراهيم   وسعيد بن المسيب  وسالم بن عبد الله بن دينار   والزهري  قالوا : تنفذ وصيته حيث جعلها " وقد حصل الاتفاق من الفقهاء بعد عصر التابعين على جواز الوصايا للأجانب والأقارب   . 
والذي أوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين والأقربين قوله تعالى في سياق آية المواريث : من بعد وصية يوصى بها أو دين  فأجازها مطلقة ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم ، وفي ذلك إيجاب نسخها للوالدين والأقربين ؛ لأن الوصية لهم قد كانت فرضا ، وفي هذه إجازة تركها لهم ، والوصية لغيرهم وجعل ما بقي ميراثا للورثة على سهام مواريثهم ، وليس يجوز ذلك إلا ، وقد نسخ تلك الوصية . 
فإن قيل : يحتمل أن يريد بهذه الوصية المذكورة في آية المواريث ، وإيجاب المواريث بعدها الوصية الواجبة للوالدين والأقربين فيكون حكمها ثابتا لمن لا يرث منهم . قيل له : هذا غلط من قبل أنه أطلق الوصية في هذا الموضع بلفظ منكور يقتضي شيوعها في الجنس ، إذ كان ذلك حكم النكرات ، والوصية المذكورة  [ ص: 207 ] للوالدين والأقربين لفظها لفظ المعرفة ، فغير جائز صرفها إليها ؛ إذ لو أرادها . لقال : " من بعد الوصية " حتى يرجع الكلام إلى المعرف المعهود من الوصية التي قد علمت ، كما قال تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم  وقال في آية أخرى لما أراد الشهداء المذكورين : فإذ لم يأتوا بالشهداء  فعرفهم بالألف واللام ؛ إذ كان المراد " أولئك الشهداء " . 
فلما أطلق الوصية في آية المواريث بلفظ منكور ثبت أنه لم يرد بها الوصية المذكورة للوالدين والأقربين ، وأنها مطلقة جائزة لسائر الناس إلا ما خصته السنة أو الإجماع من الوصية للوارث أو للقاتل ونحوهما ، وفي ثبوت ذلك نسخ الوصية للوالدين والأقربين . 
قال  أبو بكر   : استدل  محمد بن الحسن  رحمه الله على أن الوالدين ليسوا من الأقرباء بقوله تعالى : الوصية للوالدين والأقربين  ولأنهم لا يدلون بغيرهم ورحمهم بأنفسهم ، وسائر الأرحام سواهما إنما يدلون بغيرهم ، فالأقربون من يقرب إليه بغيره ، وقال : " إن ولد الصلب ليسوا من الأقربين أيضا ؛ لأنه بنفسه يدلي برحمه لا بواسطة بينه وبين والده ولأنه إذا لم يكن الوالدان من الأقربين ، والولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولده ، فهو أحرى أن لا يكون من الأقربين " ولذلك قال فيمن أوصى لأقرباء بني فلان : " إنه لا يدخل فيها ولده ولا والده . 
ويدخل فيها ولد الولد والجد والإخوة ومن جرى مجراهم ؛ لأن كلا منهم يدلي إليه بواسطة غير مدل بنفسه " وفي معنى الأقرباء خلاف ، والله أعلم . 
				
						
						
