أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 
قال أصحابنا : ( شهادتهم جائزة ويقام الحد على المرأة ) . وقال  مالك   والشافعي   : ( يلاعن الزوج ويحد الثلاثة ) ، وروي نحو قولهما عن  الحسن   والشعبي   . وروي عن  ابن عباس   : ( أن الزوج يلاعن ويحد الثلاثة )  . قال  أبو بكر   : قال الله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم  ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين أن يكونوا جميعا أجنبيين ، وقال : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة  فإذا قذف الأجنبي امرأة وجاء بأربعة أحدهم الزوج  اقتضى الظاهر جواز شهادتهم وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه عليها . 
وأيضا لا خلاف أن شهادة الزوج جائزة على امرأته في سائر الحقوق وفي القصاص وفي سائر الحدود من السرقة والقذف والشرب ، فكذلك يجب أن تكون في الزنا . 
فإن قيل : الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف امرأته فلا يجوز أن يكون شاهدا . 
قيل له : إذا جاء مجيء الشهود مع ثلاثة غيره فليس بقاذف ولا لعان عليه ، وإنما يجب اللعان عليه إذا قذفها ثم لم يأت بأربعة شهداء ، كالأجنبي إذا قذف وجب عليه الحد إلا أن يأتي بأربعة غيره يشهدون بالزنا ، ولو جاء مع ثلاثة فشهدوا بالزنا لم يكن قاذفا وكان شاهدا ، فكذلك الزوج . 
				
						
						
