( و ) لا يصح المسح على ( لفائف )  جمع لفافة : ما يلف من خرق ونحوها على الرجل ، تحتها نعل أو لا . ولو مع مشقة . لعدم وروده ( إلى حل جبيرة ) أي يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها لأنه للضرورة ، فيقدر بقدرها . والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها أو برئها . 
( ولا يمسح في ) الطهارة ( الكبرى غيرها ) أي الجبيرة ، لحديث { صفوان  أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة   } ( وهو ) أي المسح ( عليها ) أي الجبيرة ( عزيمة ) لا رخصة ( فيجوز بسفر المعصية ) كالتيمم ، أي جوازا مساويا للجواز في سفر الطاعة ،  [ ص: 63 ] فلا يرد عليه : أن مسح الخف رخصة ، ويجوز بهما لاختلاف مدة المسح فيهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					