( ولا يكفر ) مانع زكاة غير جاحد إذا قاتل عليها    ( بقتاله للإمام ) لقول عبد الله بن شقيق    " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " رواه الترمذي  وما ورد من التكفير فيه محمول على جاحد الوجوب أو التغليظ ( وإلا ) يمكن أخذها بقتاله ، وهو في قبضة الإمام ( استتيب ثلاثة أيام ) لأنها من مباني الإسلام ، فيستتاب تاركها كالصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					