( ولا يضم جنس ) من معادن ( إلى ) جنس ( آخر في تكميل نصاب )  كبقية الأموال ( غيره ) أي النقد ، فيضم ذهب إلى فضة من معدن وغيره لما يأتي في الباب بعده ( ويضم ما تعددت معادنه ) أي : أماكن استخراجه ( واتحد جنسه ) وإن اختلفت أنواعه كزرع جنس واحد في أماكن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					