( وما تلف ) من ثمر ( عنبا أو رطبا بفعل مالك ) هما ( أو ب ) تفريطه    ( ضمن زكاته ) أي : التالف ( بخرصة زبيبا أو تمرا ) أي : بما كان يجيء منه تمرا أو زبيبا لو لم يتلف ; لأن المالك يلزمه تجفيف الرطب والعنب  [ ص: 421 ] بخلاف الأجنبي لو أتلفهما فيضمنه بمثله رطبا أو عنبا . وإن تلفا لا بفعل مالك ولا بتفريطه سقطت زكاتهما وتقدم . 
				
						
						
