( وينوي ) الغسل ( عن ميت )  ذكر أو أنثى صغير أو كبير   ( و ) عن ( مجنونة ) مسلمة أو كتابية حاضت  ونحوه ( غسلا ) لتعذر النية منهما . 
وقال  أبو المعالي  ، في المجنونة : لا نية . لعدم تعذرها مآلا ; لأنها تفيق بخلاف الميتة ، وأنها تعيد الغسل إذا أفاقت . 
( و ) الشرط الثاني ( طهورية ماء ) لما تقدم في أول المياه . 
( و ) الثالث ( إباحته ) فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب ، لحديث { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } . 
( و ) الرابع " إزالة ما يمنع وصوله " أي الماء إلى البشرة  ، ليحصل الإسباغ المأمور به . 
( و ) الخامس ( تمييز ) ; لأنه أدنى سن يعتبر قصدا لصغير فيه شرعا : فلا يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز    ( وكذا ) يشترط لوضوء وغسل ( إسلام وعقل )  وهما السادس والسابع ( لسوى من تقدم ) وهو الكتابية والمجنونة إذا اغتسلتا من نحو حيض . لحديث مسلم . 
( و ) يشترط ( لوضوء ) وحده ( دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ) أي فرض ذلك الوقت ; لأنها طهارة ضرورة . فتقيدت بالوقت كالتيمم . فإن توضأ لفائتة أو جنازة أو نافلة أو طواف ونحوه . صح كل وقت . وهذا الثامن للوضوء . 
( و ) التاسع   ( فراغ خروج خارج ) من سبيل أو غيره كقيء    . لكن لو قال : انقطاع موجب ، وعده في المشتركة ، لكان أخصر وأعم . إذ لا يشمل نحو لمس ( و ) العاشر فراغ   ( استنجاء ) بماء ( أو استجمار )  بنحو حجر ، وتقدم توضيحه ( و ) يشترط ( لغسل حيض أو نفاس فراغهما ) أي : انقطاع حيض أو نفاس ، لمنافاة وجودهما الغسل لهما . وكذا فراغ إنزال وجماع . ولو قال : فراغ وجوبه لكان أولى . 
				
						
						
