باب الوضوء بضم الواو : فعل المتوضئ من الوضاءة ، وهي النظافة والحسن ; لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ، وبفتحها اسم لما يتوضأ به   ( استعمال ماء طهور ) مباح ( في الأعضاء الأربعة )  الوجه واليدين والرأس والرجلين ( على صفة مخصوصة ) يأتي بيانها . واختصت هذه الأعضاء به ; لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة . 
ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها في المخالفة ، تنبيها بغسلها ظاهرا على تطهيرها باطنا . ثم أرشد بعدها إلى تجديد الإيمان بالشهادتين : وفرض مع الصلاة رواه  ابن ماجه   [ ص: 49 ]   ( ويجب ) الوضوء ( بحدث ) أي : بسببه . 
وفي الانتصار : بإرادة الصلاة بعده . 
قال ابن الجوزي    : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل تستحب . 
وفي الفروع : يتوجه قياس المذهب بدخول الوقت . ويتوجه قياسه غسل . قال شيخنا : وهو لفظي ( ويحل ) الحدث الأصغر ( جميع البدن كجنابة ) يؤيده : أن المحدث لا يحل له مس مصحف بعضو غسله في الوضوء ، حتى يتمم وضوءه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					