( وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة    ) أن مورثهم وصى بها ( حلفوا ) على نفي ذلك لأنه حق آدمي ( فإن نكلوا ) عن اليمين ( قضى عليهم ) بالنكول لأنها دعوى بمال ( ومن حلف على فعل غيره ) كأن ادعى أن زيدا أغصبه نحو ثوب أو اشترى منه ونحوه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معه حلف على البت ( أو ) حلف على ( دعوى عليه ) أي على غيره ( في إثبات ) كأن ادعى دينا على زيد من نحو قرض أو  [ ص: 613 ] ثمن أو أجرة أو أرش وأقام به شاهدا وأراد الحلف معه  حلف على البت ( أو ) حلف على ( فعل نفسه ) كمن ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه  حلف على البت ( أو ) حلف على الدعوى عليه كمن ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه    ( حلف على البت ) أي القطع لحديث  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء   } رواه أبو داود  ومنه لو ادعى عليه بعين بيده فأنكر فحلف أنها ملكه  ولا يكفي والله لا أعلم إلا أنها ملكي 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					