فصل ويعتبر في البينة العدالة  ظاهرا وكذا تعتبر باطنا لقوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } وقوله : { ممن ترضون من الشهداء    } وقوله : { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا    } والفاسق لا يؤمن كذبه ( إلا في عقد نكاح ) فتكفي العدالة ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين ، وتقدم واختار  الخرقي  وأبو بكر  وصاحب الروضة : تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال وقول  عمر :  المسلمون عدول ; ولأن ظاهر المسلم العدالة ; لأنها أمر خفي سببه  [ ص: 520 ] الخوف من الله تعالى ودليله الإسلام ، فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم دليل على خلافه ، فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الرواية الأولى ، وقولهم : ظاهر المسلم العدالة ممنوع ، بل الظاهر عكسه ; لأن العادة إظهار الطاعة وإسرار المعصية ، وقول  عمر  معارض بما روي عنه أنه أتي بشاهدين فقال لهما : لست أعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما ، والأعرابي الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته برؤية الهلال صحابي وهم عدول 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					