( فإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت ،  ولو ) كان الإخبار ( في غير عملهما ) أي الحاكمين ( قبل وعمل به ) المخبر بفتح الباء ( إذا بلغ عمله ) كما لو أخبره بعد عزله وأولى ، و ( لا ) يجوز للمخبر بفتح الباء - أن يعمل بإخبار الآخر ( مع حضور المخبر ) بكسر الباء ، ( وهما ) أي المخبر والمخبر ( بعملهما ) إذا أخبره ( بالثبوت ) عنده بلا حكم ; لأنه كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة ، بخلاف ما لو حكم وأخبره به أو كانا أو أحدهما بغير عملهما . 
( وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف ) بعد عزل بأمر صدر منه حال ولايته  ، فيقبل منه حيث يقبل في ولايته ، قال في الانتصار : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به 
				
						
						
