( وله ) أي المفتي ( تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه )  بما ذكره  [ ص: 485 ] بقوله   ( ويتخير ) مستفت ( وإن لم يخيره )  مفت لأن في إلزامه بالأخذ بقول معين ترجيح بلا مرجح ( ولا ) يجوز ( لمن ينتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين ) لإمامة أو وجهين لأحد من أصحابه فيفتي أو يحكم بحسب ما يختاره منهما بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					