( ويحرم تساهل مفت ) في الإفتاء لئلا يقول على الله ما لا علم له به .
( و ) يحرم ( تقليد معروف به ) أي التساهل في الإفتاء لعدم الوثوق به ( ويقلد ) المجتهد ( العدل ولو ميتا ) لبقاء قوله في الإجماع وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته . .
قال الشافعي المذاهب لا تموت بموت أربابها ( ويفتي مجتهد فاسق نفسه ) فقط لأنه ليس بأمين على ما يقول .


