( ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال ) نحو والله لا دخلت دار فلان والله لا أكلت كذا والله لا لبست كذا وحنث في الكل ( قبل تكفير  فكفارة واحدة ) نصا لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة ( وكذا حلف بنذور مكررة ) أن لا يفعل كذا وفعله  أجزأه كفارة واحدة لأن الكفارة للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق ( وإن اختلف موجبها ) أي الكفارة ( كظهار ويمين بالله تعالى  لزمتاه ) أي : الكفارتان ( ولم تتداخلا ) لاختلاف جنسهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					