( وإن أتت ) زوجة شخص ( بولد يخالف لونه لونهما    ) كالسواد والزوجان أبيضان ( لم يبح ) لزوجها ( نفيه بذلك ) أي : بمخالفة لونه لونهما لحديث  أبي هريرة  قال : { جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا . قال : فأنى أتاها ذلك . قال : عسى أن يكون نزعة عرق . قال : فهذا عسى أن يكون نزعة عرق . قال : ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه   } متفق عليه ، ولأن الناس كلهم من آدم  وحواء  ، وألوانهم وخلقهم مختلفة . فلولا مخالفتهم صفة أبويهم لكانوا على صفة واحدة ( بلا قرينة ) فإن كانت بأن رأى  [ ص: 356 ] عندها رجلا يشبه ما ولدته  ، فله نفيه ، لأن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أنه من غيره . 
				
						
						
