و ( لا ) يجب حد قذف ( على أبوين وإن علوا لولد وإن سفل )  من ولد البنين والبنات ( كقود ) أي : كما لا يجب قود لولد وإن سفل على أبويه وإن علوا فلا يرثه أي : حد قذف ولد وإن سفل ( عليهما ) أي على أبويه وإن علوا ( وإن ورثه ) أي : الحد ( أخوه ) أي : أخو الولد ( لأمه ) كأنقذف رجل امرأته وطالبته بحد القذف ثم ماتت عن ولدين   [ ص: 353 ] أحدهما من القاذف فلا يرث الحد على أبيه ( وحد ) القاذف ( له ) أي : للقذف بطلب الولد الآخر ( لتبعضه ) أي : ملك بعض الورثة الطلب به كاملا مع ترك باقيهم إذا طالب به مورثهم قبل موته للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده ( والحق في حده ) أي : القذف ( للآدمي ) كالقود   ( فلا يقام ) حد قذف ( بلا طلبه ) أي المقذوف  ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين  إجماعا ( لكن لا يستوفيه ) مقذوف ( بنفسه ) فإن فعل لم يعتد به . 
قال  القاضي    : لأنه يعتبر فيه نية الإمام أنه حد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					