( وتصح ) صلاة فرض ونفل ( خلف أعمى أصم )  لأن فقده تلك الحاستين لا يخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها ( و )  [ ص: 273 ] تصح خلف ( أقلف )  لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن ، ثم إن كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة ، وإلا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة . 
				
						
						
