الشرط ( الثاني انتفاء الشبهة ) لحديث { ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم   } ( فلو وطئ زوجته ) أو سريته ( في حيض أو نفاس أو دبر ) ها  فلا حد عليه لأنه وطء صادف ملكا ( أو ) وطئ ( أمته المحرمة ) أبدا ( برضاع أو غيره )  كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته ( أو ) وطئ أمته ( المزوجة أو ) أمته ( المعتدة أو ) أمته ( المرتدة أو ) أمته ( المجوسية  أو ) وطئ ( أمة له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو لمكاتبه ) فيها شرك ( أو لبيت المال فيها شرك )  فلا حد لشبهة ملك الواطئ أو ولده لتمكن الشبهة في ملك ولده لحديث { أنت ومالك لأبيك   } ، ولشبهة ملك مكاتب الواطئ وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك ; لأن لكل مسلم فيه حقا ( أو ) وطئ ( في نكاح ) مختلف فيه ( أو ) ف { ( ملك مختلف فيه  يعتقد تحريمه ك ) نكاح ( متعة أو ) نكاح ( بلا ولي أو ) في ملك ب ( شراء فاسد بعد قبضه ) أي : المبيع ، لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء . فإن وطئ في بيع فاسد قبل القبض  حد ، وقيل لا ( أو ) وطئ في ملك ( بعقد فضولي  ولو قبل الإجازة ) فلا حد ( أو ) وطئ ( امرأة ) وجدها ( على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته أو ظن أنه ) له فيها شرك ( أو لولده فيها شرك )  فلا حد ، أو دعا ضرير امرأته أو أمته فأجابته غيرها فوطئها  ، فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء بما يعذر فيه مثله أشبه من أدخل عليه غير امرأته ( أو جهل ) زان ( تحريمه ) أي الزنا    ( لقرب إسلامه أو نشأته ببادية بعيدة ) عن القرى ( أو ) جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله )  فلا حد . ويقبل قوله إذن ; لأن  عمر  قبل قول مدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ، فإن نشأ بين المسلمين وادعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه لأنه لا يخفى على من هو كذلك ( أو ادعى ) واطئ امرأة ( أنها زوجته وأنكرت ) زوجيته ( فلا حد ) لأن دعواه ذلك شبهة لاحتمال صدقه    . ولابن ماجه    . من حديث  أبي هريرة  مرفوعا { ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا   } وللترمذي  عن  عائشة  مرفوعا { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة   }  [ ص: 348 ]  وللدارقطني  عن  ابن مسعود    ;  ومعاذ بن جبل   وعقبة بن عامر    { إذا اشتبه عليك الحدود فادرأها ما استطعت   } 
				
						
						
