وعلى مالك بهيمة إطعامها بعلفها أو إقامة من يرعاها    ( و ) عليه ( سقيها ) لحديث  ابن عمر    " { عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض   } " متفق عليه ( وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول    ) إزالة لضررها وظلمها ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة وإضاعة المال منهي عنها ( فإن أبى ) فعل شيء من ذلك ( فعل حاكم الأصلح ) من الثلاثة ( أو اقترض عليه ) ما ينفقه على بهيمة لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه عند امتناعه منه كقضاء دينه . 
				
						
						
